السيد محمد سعيد الحكيم

320

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 19 ) : إذ رجع المالك على المشتري ببدل العين - من المثل أو القيمة - أو بدل نمائها - من الصوف واللبن ونحوهما - أو بدل